المادة 2 من تعليمات التطوير المهني المستمر لغايات تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم 1 لسنة 2021

يكون للعبارات والألفاظ الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الصحة . المجلس:المجلس الصحي العالي. المجلس الطبي الأردني، المجلس الصحي العالي، المجالس: المجلس التمريضي الأردني. نظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم النظام: (46) لسنة 2018. اللجنة:اللجنة الوطنية للتطوير المهني المستمر. نقابة الأطباء، نقابة أطباء الاسنان، نقابة الصيادلة، النقابة: نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات. الجمعية:الجمعية المهنية الصحية المرخصة حسب الأصول. المهن الطبية أو الصحية المحددة في قانون الصحة المهن: العامة والأنظمة الصادرة بمقتضاه. العامل في إحدى المهن الطبية والصحية والحاصل المزاول: على ترخيص مزاولة المهنة. التصريح الذي تمنحه الوزارة للمزاول حسب التشريعات الترخيص: الناظمة. المؤسسةالمكان الذي يمارس فيه المزاول مهنته ويزيد عدد الصحية:العاملين فيه على (100) مائة مزاول في المهن الصحية. برنامج التطويرمجموعة الأنشطة التعليمية والتدريبية التي تهدف إلى المهنيإيصال المعلومة والمهارة الصحية الصحيحة للمزاول المستمر:وفق المبادئ الحديثة للتعلم. ساعة التطوير المهنيساعة يعتمد في حسابها الجدول الاسترشادي. المستمر: معادلة النشاط بما يوازيه من الساعات المطلوبة لكل الاعتماد: مهنة وفق التعليمات التي تصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك