المادة 1 من تعليمات التعيين على الوظائف الأساسية ذات الطبيعة الخاصة في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم 0 لسنة 2023
تسمى هذه التعليمات )تعليمات التعيين على الوظائف الأساسية ذات الطبيعة الخاصة في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2023) ، ويعمل بها من تاريخ إقرارها من مجلس الوزراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026