المادة 5 من تعليمات التعيين على الوظائف الأساسية ذات الطبيعة الخاصة في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد رقم 0 لسنة 2023

فرز الطلبات: أ. تشكل في الهيئة بقرار من الأمين العام لجنة لفرز طلبات المتقدمين على الوظيفة المعلن عنها وفق أحكام المادة (4) من هذه التعليمات على أن يكون من بين أعضاء لجنة الفرز مسؤول الوحدة المعنية بالموارد البشرية في الهيئة وعضو من الديوان. ب. تتولى لجنة فرز الطلبات المهام التالية : 1. تحديد مدى مطابقة المتقدمين لشروط ومتطلبات إشغال الوظيفة المعلن عنها. 2. تعبئة وتوقيع محضر فرز الطلبات متضمناً قائمة باسماء طالبي التوظيف الذين انطبقت عليهم شروط إشغال الوظيفة وقائمة بأسماء طالبي التوظيف الذين لم تنطبق عليهم تلك الشروط مع بيان أسباب استبعاد الطلب وذلك خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لإنتهاء استقبال الطلبات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك