المادة 14 من تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام رقم 0 لسنة 2024
أ- في حالات خاصة ومبررة لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة المستند إلى توصية الوزير، تحديد قيم الرواتب لبعض الوظائف ذوات الطبيعة الخاصة.
ب- يبت مجلس الوزراء في أي حالة لم يرد النص عليها في هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026