المادة 21 من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021

يتم المعاملة/المعالجة للارساليات المصدرة والمعاد تصديرها بطلب من المصدر أو إذا كانت الدولة المستوردة تشترط ذلك وعلى الموظف المختص تزويد الإرسالية بالشهادة الصحية النباتية المعتمدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة