المادة 21 من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021
يتم المعاملة/المعالجة للارساليات المصدرة والمعاد تصديرها بطلب من المصدر أو إذا كانت الدولة المستوردة تشترط ذلك وعلى الموظف المختص تزويد الإرسالية بالشهادة الصحية النباتية المعتمدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026