المادة 23 من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021
يجب أن تكون مواد التعبئة والتغليف المستعملة في توضيب الإرساليات النباتية خالية من الآفات وتحدد أنواع المواد المسموح باستخدامها لهذا الغرض بقرارات تصدر لهذه الغاية وفقاً للمعايير الدولية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026