المادة 28 من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021

إذا اشتبه الموظف المختص في مركز العبور بأن الإرسالية المراد تصديرها تحمل آفة يمكن القضاء عليها بالمعاملة/المعالجة عليه الأمر بالمعاملة/ المعالجة وفق إجراءات المعاملة/المعالجة المتبعة وإصدار الشهادة الصحية النباتية الخاصة بها بعد ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة