المادة 28 من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021
إذا اشتبه الموظف المختص في مركز العبور بأن الإرسالية المراد تصديرها تحمل آفة يمكن القضاء عليها بالمعاملة/المعالجة عليه الأمر بالمعاملة/ المعالجة وفق إجراءات المعاملة/المعالجة المتبعة وإصدار الشهادة الصحية النباتية الخاصة بها بعد ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026