المادة 34 من تعليمات الحجر النباتي رقم 12 لسنة 2021

إذا تقرر إتلاف إرسالية نباتية مستوردة أو مصدرة أو مارة بطريق الترانزيت تشكل لجنة مكونة من موظف الوزارة المختص في المركز الزراعي ومندوب عن السلطات الجمركية المعنية وبحضور صاحب الإرسالية أو وكيله للإشراف على عملية الإتلاف أو التحويل على أن ينظم ضبط بواقعه الإتلاف مبيناً فيه المعلومات المتعلقة بالإرسالية والأسباب التي دعت لإتلافها تسلم نسخة منه لصاحب العلاقة ولا يمنع تخلف المستورد أو وكيله عن حضور عملية الإتلاف من إتمامها على أن يكون قد تم اخطاره أو اخطار وكيله بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة