المادة 7 من تعليمات الدورة التدريبية المتخصصة للتقدم للمسابقة القضائية رقم 0 لسنة 2023
يشكل المجلس لجنة قبول واختبار للمرشحين في الدورة من ثلاثة من القضاة الشرعيين برئاسة قاض من قضاة الدرجة العليا وعضوية قاضيين لا تقل درجة كل منهما عن الأولى .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026