المادة 2 من تعليمات الرقابة الشرعية رقم 0 لسنة 2021
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الدائرة : دائرة تنمية أموال الأوقاف.
المجلس : مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
المدير العام : مدير عام الدائرة.
اللجنة : لجنة الرقابة الشرعية المشكلة بموجب المادة (12) من نظام استثمار أموال الأوقاف رقم (11) لسنة 2012 وتعديلاته .
العضو : عضو لجنة الرقابة الشرعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026