المادة 5 من تعليمات الرقابة الشرعية رقم 0 لسنة 2021

يحق للمدير العام حضور اجتماعات اللجنة ومناقشة صيغ العقود وآليتها، وأية مسألة تعرض على اللجنة دون ان يكون له حق التصويت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة