المادة 5 من تعليمات الرقابة الشرعية رقم 0 لسنة 2021
يحق للمدير العام حضور اجتماعات اللجنة ومناقشة صيغ العقود وآليتها، وأية مسألة تعرض على اللجنة دون ان يكون له حق التصويت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة