المادة 5 من تعليمات الرقابة الوبائية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية رقم 0 لسنة 2023

لجنة اللوائح الصحية أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة اللوائح الصحية) ويحدد عدد أعضاؤها بقرار من الوزير . ب- تكون اللجنة الجهة المختصة بتطبيق هذه التعليمات وللوزير تفويض أي جهة أخرى على أن تكون الأعمال المفوضة ضمن مسؤوليات تلك الجهة ولمدة محددة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك