المادة 8 من تعليمات الرقابة الوبائية وتطبيق اللوائح الصحية الدولية رقم 0 لسنة 2023

التشاور مع المنظمة بخصوص أي حدث صحي لغايات الفقرة (ح) من المادة (6) من هذه التعليمات، للجنة التشاور مع المنظمة بخصوص أي حدث صحي لا يتوجب الإبلاغ عنه ولها التشاور مع المنظمة بخصوص أي تدابير صحية مناسبة يمكن اتخاذها من قبل الوزارة للوقاية من ذلك الحدث الصحي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك