المادة 1 من تعليمات الرقابة على الأسواق رقم 13 لسنة 2017

تسمى هذه التعليمات (تعليمات الرقابة على الأسواق لسنة 2017) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة