المادة 3 من تعليمات الرقابة على الأسواق رقم 13 لسنة 2017
يتولى مراقبو الأسواق الرقابة الميدانية على المحلات في كافة القطاعات التجارية، وتصدر الوزارة بطاقات خاصة لإثبات هويتهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة