المادة 5 من تعليمات الرقابة على الأسواق رقم 13 لسنة 2017

تنفذ الجولات التفتيشية لمراقبي الأسواق من قبل مراقبين اثنين على الأقل ويمنع تحرير أي مخالفة من قبل مراقب واحد ويشترط حضور الاثنين معا واقعة المخالفة والتوقيع عليها وكتابة الاسم الصريح بوضوح وذلك تحت طائلة المسؤولية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة