المادة 9 من تعليمات الرقابة على الأسواق رقم 13 لسنة 2017
الشروط الواجب توافرها في ضبط المخالفة:
أ- تحرير ضبط المخالفة من واقع رخصة المهن سارية المفعول او من السجل التجاري وفي هذه الحالة يجب تثبيت الرقم الوطني للمنشأة.
ب- في حال عدم التمكن من الحصول على الوثائق السابقة يتم تحرير ضبط المخالفة من واقع الهوية الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية أو رخصة القيادة الصادرة عن إدارة الترخيص أو عقد البيع أو الضمان المصدق حسب الأصول.
ج- في جميع الأحوال يجب تثبيت الاسم الرباعي والرقم الوطني لصاحب المحل أو المؤسسة التجارية أو المدير أو البائع المسؤول الموجود في المحل، وإذا كان الموجود في المحل شخصا غير أردني الجنسية يتم تثبيت الاسم الرباعي والبيانات المطلوبة بموجب الوثيقة المتوفرة ورقمها وجنسيته.
د- إذا كان صاحب المحل غير أردني أو أردنيا وليس لدية أي وثيقة من الوثائق السابقة، يتعين التنسيق مع الجهات الأمنية والحكام الإداريين لمعالجة الحالات المضبوطة.
ه- أن يكون الضبط موقعا من محرريه مع بيان أسمائهم بشكل واضح وإرفاق أي وثائق مطلوبة.
و- العمل على صياغة ضبط المخالفة صياغة سليمة مع بيان وتضمين السند القانوني بشكل واضح، مع عدم إجراء أي شطب على ضبط المخالفة، وفي حال تم تعديل أي معلومات واردة بالمخالفة بعد التحقق من صحتها أن يتم التعديل بعد كتابة عبارة (لا بل بعد الجملة أو العبارة المراد تعديلها).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026