المادة 14 من تعليمات الزراعة العضوية رقم 4 لسنة 2025

الاحكام والاجراءات اللازمة لتنفيذ آلية التعامل مع المخالفات: أولا: لجهة الإصدار: أ- تعتبر جهة الاصدار غير الحكومية مخالفة إذا: 1- رفضت تقديم أي معلومات تعتبرها الوزارة مهمة للمختصين في المديرية المعنية. 2- عدم تزويد الوزارة /المديرية المعنية بقائمة محدثة بأسماء وعناوين المشغلين المسجلين 3- عدم إبلاغ المديرية المعنية في الوزارة بنتائج المراقبة على أساس منتظم و/أو عند الطلب. 4- عدم تزويد المديرية المعنية بقائمة المشغلين مع تقرير موجز عن الأنشطة الرقابية التي نفذت خلال العام. 5- في حال عدم وضع شعار الانتاج العضوي المحلي على المنتجات العضوية المحلية . 6- في حال عدم ابلاغ المديرية المعنية بالرغبة في التوقف عن العمل قبل ستة شهور من انتهاء الرخصة. 7- في حال عدم تجديد الترخيص خلال الفترة المنصوص عليها في المادة رقم (4) من هذه التعليمات . ب- يتم تسجيل المخالفة لجهة الاصدار غير الحكومية حسب الاجراءات التالية: 1- إخطار الجهة المخالفة خطيا 2- في حال عدم تصويب المخالفة خلال فترة ثلاثة شهور يتم توجيه الإنذار الاولي لتصحيح أوضاعها. 3- في حال استمرار المخالفة يتم توجيه إنذار ثاني ونهائي وتمنح الجهة المخالفة فترة للتصويب تمتد لستة شهور. 4- للوزير بناء على التنسيب المستند الى المديرية المعنية في حال استمرار المخالفة الاجراءات التالية: أ- وقف الترخيص لمدة سنتين. ب- الغاء الترخيص نهائيا. ج- منع الاتجار بالمنتجات العضوية. د- للجهة المخالفة الحق في إعادة الترخيص مجددا بعد مرور خمسة سنوات على إلغاء الترخيص الممنوح لها. 5- في حال اتخاذ القرار بأي من الاجراءات أعلاه يتم تبليغ جهة الإصدار خطيا وتعتبر نافذة من تاريخ التبليغ. ثانيا : المشغل أ- يتم عمل زيارة ميدانية رقابية للمشغل حسب الحاجة من قبل أعضاء المديرية المعنية أو ضباط الارتباط في مديريات الزراعة التابعة للوزارة واعلام المديرية المعنية بنتائج الزيارة. ب- يحق للجان التفتيش أو ضباط الارتباط أخذ العينات سواء من المنتج العضوي أو التربة أو أي جزء من النبات لفحصها في المختبرات المعتمدة لدى الوزارة. ج- في حال وجود مخالفات يتم إخطار المشغل خطيا. د- يعطى المشغل فترة زمنية بحد أقصى شهر من تاريخ التبليغ لتصويب المخالفات. ه- في حال عدم تصويب المخالفة وخلال المدة المحددة يتم توجيه إنذار أولي لتصحيح اوضاعه . و- في حال استمرار المخالفة يتم توجيه إنذار ثاني ونهائي ويمنح المشغل فترة للتصويب تمتد لثلاث شهور. ز- في حال استمرار المخالفة يمنع له بالاتجار بالمنتجات الزراعية على أنها منتجات عضوية. ح- في حال اتخاذ القرار بأي من الاجراءات أعلاه يتم تبليغ المشغل وجهة الإصدار خطيا وتعتبر نافذة من تاريخ التبليغ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة