المادة 14 من تعليمات الزراعة العضوية رقم 4 لسنة 2025
الاحكام والاجراءات اللازمة لتنفيذ آلية التعامل مع المخالفات:
أولا: لجهة الإصدار:
أ- تعتبر جهة الاصدار غير الحكومية مخالفة إذا:
1- رفضت تقديم أي معلومات تعتبرها الوزارة مهمة للمختصين في المديرية المعنية.
2- عدم تزويد الوزارة /المديرية المعنية بقائمة محدثة بأسماء وعناوين المشغلين المسجلين
3- عدم إبلاغ المديرية المعنية في الوزارة بنتائج المراقبة على أساس منتظم و/أو عند الطلب.
4- عدم تزويد المديرية المعنية بقائمة المشغلين مع تقرير موجز عن الأنشطة الرقابية التي نفذت خلال العام.
5- في حال عدم وضع شعار الانتاج العضوي المحلي على المنتجات العضوية المحلية .
6- في حال عدم ابلاغ المديرية المعنية بالرغبة في التوقف عن العمل قبل ستة شهور من انتهاء الرخصة.
7- في حال عدم تجديد الترخيص خلال الفترة المنصوص عليها في المادة رقم (4) من هذه التعليمات .
ب- يتم تسجيل المخالفة لجهة الاصدار غير الحكومية حسب الاجراءات التالية:
1- إخطار الجهة المخالفة خطيا
2- في حال عدم تصويب المخالفة خلال فترة ثلاثة شهور يتم توجيه الإنذار الاولي لتصحيح أوضاعها.
3- في حال استمرار المخالفة يتم توجيه إنذار ثاني ونهائي وتمنح الجهة المخالفة فترة للتصويب تمتد لستة شهور.
4- للوزير بناء على التنسيب المستند الى المديرية المعنية في حال استمرار المخالفة الاجراءات التالية:
أ- وقف الترخيص لمدة سنتين.
ب- الغاء الترخيص نهائيا.
ج- منع الاتجار بالمنتجات العضوية.
د- للجهة المخالفة الحق في إعادة الترخيص مجددا بعد مرور خمسة سنوات على إلغاء الترخيص الممنوح لها.
5- في حال اتخاذ القرار بأي من الاجراءات أعلاه يتم تبليغ جهة الإصدار خطيا وتعتبر نافذة من تاريخ التبليغ.
ثانيا : المشغل
أ- يتم عمل زيارة ميدانية رقابية للمشغل حسب الحاجة من قبل أعضاء المديرية المعنية أو ضباط الارتباط في مديريات الزراعة التابعة للوزارة واعلام المديرية المعنية بنتائج الزيارة.
ب- يحق للجان التفتيش أو ضباط الارتباط أخذ العينات سواء من المنتج العضوي أو التربة أو أي جزء من النبات لفحصها في المختبرات المعتمدة لدى الوزارة.
ج- في حال وجود مخالفات يتم إخطار المشغل خطيا.
د- يعطى المشغل فترة زمنية بحد أقصى شهر من تاريخ التبليغ لتصويب المخالفات.
ه- في حال عدم تصويب المخالفة وخلال المدة المحددة يتم توجيه إنذار أولي لتصحيح اوضاعه .
و- في حال استمرار المخالفة يتم توجيه إنذار ثاني ونهائي ويمنح المشغل فترة للتصويب تمتد لثلاث شهور.
ز- في حال استمرار المخالفة يمنع له بالاتجار بالمنتجات الزراعية على أنها منتجات عضوية.
ح- في حال اتخاذ القرار بأي من الاجراءات أعلاه يتم تبليغ المشغل وجهة الإصدار خطيا وتعتبر نافذة من تاريخ التبليغ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026