المادة 8 من تعليمات الزراعة العضوية رقم 4 لسنة 2025
الأحكام والاجراءات والشروط اللازمة لبطاقة البيان:
أ- يجب أن تشمل بطاقة البيان ما يلي:
1-اسم المنتج ومكانه وتاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية.
2- اسم وعنوان الشركة المنتجة والمصدرة وطريقة الانتاج.
3- مكونات المنتج غير العضوية (المواد الداخلة في التركيب) والمنتج العضوي على الملصق مع ترتيبهم تنازليًا تبعًا للوزن.
4- اسم وشعار جهة الإصدار التي اصدرت شهادة المنتج العضوي.
5- رمز الترخيص للمشغل مع الشعار الخاص بالوزارة مع إضافة عبارة "منتج أردني عضوي".
6- جميع الإضافات ومساعدات التصنيع.
ب- يجب استبعاد نسبة الماء والملح عند احتساب نسبة المواد العضوية الموجودة بالمكونات.
ج- إذا كانت نسبة المكونات العضوية في المنتج المصنع 95% أو أكثر (بعد استبعاد الماء والملح) يكتب عليه منتج عضوي ومعتمدًا بالشعار الخاص بجهة الاصدار.
د- إذا كانت نسبة المكونات العضوية في المنتج المصنع من 70% إلى أقل من 95% فتحدد نسبة المكونات المنتجة بطريقة عضوية فيمكن إيضاح الجزء العضوي على الملصق مثل "تجهيز وتداول بطريقة عضوية " ولكن لا يكتب أن المنتج إنتاج عضوي ولا يوضع عليه الشعار الخاص بجهة الاصدار.
ه- إذا كانت المكونات العضوية في المنتج المصنع أقل من 70% فيمكن إيضاح نسبة المكون العضوي (ملصق المكونات) أمام كل مكون عضوي ولا يجب اعتبار هذا المنتج منتجًا عضويًا.
و- يعبر عن المنتج العضوي حسب اللغة كالأتي:
اللغة العربيةالمنتج العضوي – الحيوي – البيولوجي اللغة الانجليزيةOrganic Product اللغة الالمانيةProdukt-Bio اللغة الدانمركيةkologisk productø اللغة الفرنسيةproduit biologique اللغة الايطاليةprodotto biologic اللغة الهولنديةbiologisch product اللغة البرتغاليةnicosâProdutos Org اللغة الفنلنديةluonnonmukainen Tuote اللغة السويديةekologiska product
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026