المادة 14 من تعليمات السكن الوظيفي الخاص بالقضاة النظاميين رقم 1 لسنة 2023
أ. ينشأ صندوق يسمى صندوق السكن الوظيفي في الأمانة العامة ويخصص له حساب أمانات في البنك المركزي.
ب.يسمي الرئيس وبتنسيب من الأمين العام محاسباً من بين موظفي الوحدة المالية في الأمانة العامة يتولى مهام متابعة كافة المسائل المالية للسكن وفقاً لأحكام النظام المالي.
ج. يودع في الحساب بدل الإيجار وبدل الخدمات المحصلة من المنتفعين والمحدد وفقاً للجداول المرفقة، والغرامات المحصلة وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
د. تخصص الأموال المودعة في هذا الصندوق لغايات أعمال الصيانة والترميم ولأي متطلبات تتطلبها أعمال إدارة السكن المخصص للمجلس، بناء على قرار من الأمين العام وبتنسيب من اللجنة الرئيسية.
ه. للمجلس بناءً على تنسيب من الأمين العام والمستند إلى توصية اللجنة الرئيسية صرف مكافآت لأعضاء اللجان من حساب الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026