المادة 7 من تعليمات السكن الوظيفي لمعلمي وزارة التربية والتعليم رقم 1 لسنة 2023

أ- يفقد المنتفع حقه في السكن الوظيفي ويبلغ بإخلائه وتسليمه خالياً من الشواغل خلال مدة لا تزيد على (60) يوما في الحالات التالية:- 1- انتهاء مدة عقد الانتفاع المحددة في الفقرة (ج) من المادة (6) من هذه التعليمات. 2- صدور قرار نقله من الوزارة أو من المديرية التي تم منحه السكن الوظيفي من خلالها. 3- وفاة المنتفع أو انتهاء خدمته لأي سبب من الاسباب، أو في حال إعارته أوحصوله على إجازة بدون راتب وعلاوات لمدة لاتقل عن ستة أشهر أو انتدابه أو تكليفه للعمل لدى أي جهة أخرى بناءً على طلبه. 4- مخالفته لأي بند من بنود عقد الانتفاع أو أحكام هذه التعليمات. 5- عدم إشغاله للسكن الوظيفي ثلاثة أشهر متواصلة خلال السنة. 6- ثبوت امتلاكه أو امتلاك زوجه لسكن خاص به في المحافظة التابع لها السكن الوظيفي. 7- حصوله على قرض من صندوق إسكان موظفي وزارة التربية والتعليم. 8- استخدام السكن الوظيفي لغير الغاية المخصص لها. 9- تغيير قيده لدى الأحوال المدنية خلال إشغاله السكن الوظيفي. ب- لا يمنح المنتفع براءة ذمة من لجنة الإشراف قبل إخلائه للسكن في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- في حال استمرار المنتفع في اشغال السكن الوظيفي رغم انتهاء عقد الانتفاع أو فقدان حقه فيه وفقاً لأحكام هذه التعليمات، يُ عدّ المنتفع غاصباً للسكن الوظيفي ويخاطب وكيل عام إدارة قضايا الدولة لقيد دعوى الاخلاء والمطالبة بأجر المثل من المنتفع أو ورثته .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك