المادة 3 من (تعليمات السلامة في الموانئ لسنة 2014 رقم 156 لسنة 2014
تعريفات :
المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .
القانون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000 وتعديلاته .
السلطة : سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .
المجلس : مجلس مفوضي السلطة
المشغل :الشخص الطبيعي أو الاعتباري المسجل كشركة أو مؤسسة والمرخص من الجهة المختصة لممارسة أعمال الادارة والمناولة والانشطة المينائية الاخرى ضمن حدود الاتفاقية المبرمة معه من الجهة المختصة .
الوكيل البحري:الشخص الطبيعي أو الاعتباري المسجل كشركة أو مؤسسة والمرخص من الجهة المختصة لممارسة أعمال الوكالة البحرية وكيلاً عن الناقل البحري أو مالك أو مشغل السفينة أو مستأجرها ضمن حدود وكالته المبرمة مع أي منهم أو من يمثلهم وفقاً للقوانين والانظمة والتعليمات السارية المفعول .
السفينة :أي منشأة عائمة ذاتية الدفع مخصصة للملاحة البحرية على وجه الاعتياد أياً كان نوعها أو تسميتها أو محمولها ويعتبر من السفينة جميع ملحقاتها اللازمة لاستغلالها وتعتبر السفينة (صغيرة) إذا لم يتجاوز طولها
(24) متراً .
مسؤول التحميل(Loading Master) :الشخص المسؤول بشكل مباشر عن التشغيل الامن للرصيف من حيث عمليات التحميل والتفريغ وبما يضمن المحافظة على السلامة والبيئة البحرية وبالتنسيق الامثل مع كافة الاطراف المعنية .
وحدة نقل البضائع : مركبة للنقل البري للبضائع، أو عربة قطار مخصصة للشحن، أو حاوية أو شاحنة صهريجية أو عربة قطار أو خزان نقال.
عضو الطاقم : أي شخص موظف فعلياً للقيام بمهام على ظهر السفينة خلال رحلة لغرض القيام بأعمال أو خدمات للسفينة وبحيث يكون مدرجاً في قائمة أفراد الطاقم.
البضائع الخطرة أو البضائع ذات الطبيعة الخطرة : أي بضائع يمكن ان تلحق خطرا بالركاب او الطاقم او تهدد السفينة ، لأسباب تعود لطبيعة تلك البضائع أو كميتها أو طريقة تستيفها، وتشمل جميع المواد المحددة كبضائع خطرة ضمن المدونات الدولية الصادرة من قبل المنظمة البحرية الدولية.
مواد ضارة :وفقاً للتعريف الوارد في الفصل 3 من الاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار بالزيوت المعروفة اختصاراً باسم " ماربول".
التصنيف الدولي للمواد الكيميائية السائبة
IBC Code : التصنيف الدولي الصادر عن المنظمة البحرية الدولية لبناء وتجهيزات السفن التي تحمل مواد كيميائية خطرة تنقل في صورة سائبة.
التصنيف الدولي لنقل الغاز المسال بصورة سائبة
IGC Code : التصنيف الدولي لبناء وتجهيزات السفن التي تحمل غازات مسالة تنقل في صورة سائبة.
التصنيف البحري الدولي للبضائع الخطرة
IMDG Code: التصنيف البحري الدولي للبضائع الخطرة الصادر من المنظمة البحرية الدولية وهو التصنيف الذي تديره وتشرف عليه المنظمة البحرية الدولية.
أمو : المنظمة البحرية الدولية IMO.
التصنيف الدولي لنقل الوقود النووي المشع
INF : التصنيف الدولي الصادر من المنظمة البحرية الدولية للنقل الآمن للوقود النووي المشع والبلوتونيوم والنفايات ذات المستوى الإشعاعي المرتفع وذلك في عبوات وصناديق رصاصية خاصة على ظهر السفن.
رحلة دولية : رحلة من بلد تنطبق بشأنها أحكام الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار إلى ميناء خارج ذلك البلد، أو العكس.
مدونة إدارة السلامة الدولية ISM Code: المدونة الدولية لإدارة سلامة عمليات السفن ومنع التلوث، التي أقرتها المنظمة البحرية الدولية من خلال قرار الجمعية العامة رقم (18) 741 . A الصادر في 4 تشرين ثاني 1993.
المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ
ISPS: المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ الصادرة من قبل المنظمة البحرية الدولية، وتعديلاتها إتفاقية ماربول:الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن، لسنة 1973 وبرتوكول الاتفاقية لسنة 1978.
الربان : ضابط سفينة يتمتع بالقدرة والكفاءة ويحمل ترخيصاً بالقيادة ومفوض رسمي من قبل مالك السفينة بالمسؤولية عن السفينة ، ولا يشمل هذا التعريف المرشد البحري.
شخص : الشخص الطبيعي أو الشراكة أو الاتحاد أو الشخص الاعتباري.
التلوث : أي تدخل في عناصر البيئة سواء بالزيادة والنقصان .
مواد مسببة للتلوث : الزيوت وفق التعريف الوارد في الملحق 1 من اتفاقية ماربول، والمواد السائلة الضارة بالصحة وفق التعريف الوارد في الملحق 2 من اتفاقية ماربول.
مرفق مينائي : أي رصيف أو رأس رصيف بحري أو حاجز أمواج أو فرضة أو مستودع أو غير ذلك من المباني والمنشآت الواقعة في المياه الملاحية أو فوقها أو بجوارها وتستخدم فيما يتصل بالملاحة أو المساعدات الملاحية أو النقل البحري وتشمل جميع الأراضي التي تلزم لاستخداماتها.
تقييم أمن المرفق المينائي (PFSA): التقييم الذي يتم إجراؤه وفق متطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ، وتعديلاتها، والصادرة من قبل المنظمة البحرية الدولية.
مستخدم الميناء:الشخص الطبيعي أو الاعتباري المسجل كشركة أو مؤسسة والمرخص من الجهة المختصة لممارسة أعمال الاستيراد والتصدير والنقل وتقديم الخدمات للسفن وأية خدمات أخرى ذات علاقة .
عامل الميناء : أي شخص يعمل لدى المشغل سواء في وظيفة مكتبية أو ميدانية .
إتفاقية السلامة : الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار، وأي تعديلات تطرأ على ملحق الاتفاقية.
شهادة السلامة الدولية : الشهادة التي يتم إصدارها للسفن وفق أحكام مدونة إدارة السلامة الدولية.
سفينة :ويقصد بها لغايات هذه التعليمات أي نوع من السفن أو القوارب أو القطع البحرية المصممة أو التي تستخدم أو يمكن استخدامها بصورة كلية أو جزئية للملاحة البحرية، سواء كانت ذاتية الدفع أم لا ودون اعتبار لطريقة الدفع، وتشمل الطائرة البحرية أو رماث نجاة أو أيُ نصبة عائمة من ألواح الأخشاب.
نظام خط سير السفينة :ويقصد بها لغايات هذه التعليمات أي نظام لخط سير واحد أو أثنين أو لإجراءات توجيه خط السير يهدف إلى تقليل مخاطر الإصابات، ويشمل أنظمة لفصل الحركة والمسارات المزدوجة والمسارات الموصى بها والمناطق التي يتعين تجنبها ومناطق الحركة على الشاطئ والمسارات غير المباشرة والمناطق الاحترازية ومسارات المياه العميقة.
ناقلة : سفينة بضائع مصممة أو تم تهيئتها لغرض النقل الصب لبضائع سائلة ذات طبيعة قابلة للاشتعال.
خدمة حركة السفن : خدمة مصممة لتحسين سلامة وكفاءة حركة السفن ولحماية البيئة، ويمكنها التفاعل مع الحركة والاستجابة لأوضاع الحركة التي تنشأ داخل منطقة نظام خدمة الحركة.
زائر : شخص طبيعي تقدم بطلب إلى المشغل وحصل على موافقته لزيارة الميناء حسبما تحدد ذلك وثيقة الموافقة.
القسم الاول
تطبيق اتفاقيات المنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية
1- لغرض حماية الأشخاص والممتلكات والبيئة فإنه يجب على مالك السفينة أو ربانها أوإدارتها أو وكيلها الملاحي والتي تطلب إذناً لدخول ميناء يخضع لهذه القواعد والتعليمات أن يضمن الالتزام بمتطلبات الاتفاقيات أو القرارات أو البروتوكولات الصادرة من قبل المنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية وأية تعديلات لاحقة لها والتي تكون المملكة الاردنية الهاشمية طرفا فيها.
2- على كل إدارة ميناء الالتزام بجميع الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية وملاحقها وأي تعديلات لاحقة لها والصادرة عن المنظمة البحرية الدولية ومنظمة العمل الدولية والتي تكون المملكة الاردنية الهاشمية طرفا فيها.
3-يجوز للمشغل أن يشترط الالتزام بأي تدابير أو م … [تتمة المادة في النص الرسمي]
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026