المادة 11 من تعليمات الشروط الواجب توافرها في الحافلات والحافلات المتوسطة (سيارة الركوب المتوسطة) المستوردة رقم 0 لسنة 2020
يجب ان تكون مواسير العادم بعيدة عن خزان الوقود، وان يكون مخرج هذه المواسير من الخلف او من الجهة اليسرى للحافلات والحافلات المتوسطة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026