المادة 9 من تعليمات الشروط الواجب توافرها في الحافلات والحافلات المتوسطة (سيارة الركوب المتوسطة) المستوردة رقم 0 لسنة 2020

التجهيزات الداخلية: 1. تزود مقصورة الركاب بانارة داخلية، كذلك انارة لدرجات الدخول والخروج. 2. تزود كل حافلة وحافلة متوسطة باشارة تنبيه ضوئية او سمعية لاستخدامها عند الرغبة بالنزول وتكون موزعة على طول الحافلة ومن الجهتين. 3. تزود كل حافلة برفوف مثبتة من الجهتين. 4. تزود كل حافلة بمقبض على طول الحافلة مثبتا تثبيتا محكما بالسقف وفي متناول ايدي الركاب ويكون ذلك اختياريا للحافلات السياحية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك