المادة 5 من تعليمات العمل الإضافي رقم 0 لسنة 2024
أ- لا يعتبر العمل عملا إضافيا خارج الدوام الرسمي يستحق عليه الموظف بدل عمل إضافي إذا كان لمدة تقل عن ساعة في اليوم.
ب- لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الإضافي على (10) ساعات أسبوعياً .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026