المادة 8 من تعليمات العمل الإضافي رقم 0 لسنة 2024

أ- يتم حساب بدل العمل الإضافي وفقاً للمعايير التالية :- ب- مع مراعاة الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (47) من النظام يشترط لمنح بدل العمل الإضافي ما يلي:- 1- توفر المخصصات المالية المرصودة لبدل العمل الإضافي في موازنة الدائرة. 2- أن لا يمنح بدل العمل الإضافي لأي عمل يتقاضى الموظف عليه أي علاوة أو مكافأة مهما كان نوعها أو اسمها في أي تشريع آخر. 3- أن يقدم الموظف أو فريق العمل تقريراً مفصلاً عن طبيعة العمل أو المهمة المكلف بها ونسب انجازها. ج- يصرف بدل العمل الإضافي المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب مشترك من الرئيس المباشر للموظف ومسؤول الوحدة التنظيمية المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الدائرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة