التعليمات

تعليمات الغاء تعليمات الدوام المدرسي رقم 4 لسنة 2025

2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تُسّ مى هذه التعليمات (تعليمات رقم (4) لسنة 2025 ، تعليمات إلغاء تعليمات الدوام المدرسي رقم (8) لسنة 1982) ويُ عمَ ل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تُلغى " تعليمات الدوام المدرسي رقم (8) لسنة 1982"، المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم (3070) تاريخ 1982/5/2.