المادة 1 من تعليمات الغاء تعليمات ضبط عمليات عدم إدخال البضائع المستوردة المخالفة رقم (4) لسنة 2019 رقم 4 لسنة 2019

قرر مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس بقراره رقم (5) الموافقة على الغاء تعليمات ضبط عمليات عدم ادخال البضائع المستوردة المخالفة رقم (4) لسنة 2015. تسمى هذه التعليمات " تعليمات الغاء تعليمات ضبط عمليات عدم إدخال البضائع المستوردة المخالفة رقم (4) لسنة 2019" ويُ عمل بها بعد مرور 30 يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك