المادة 1 من تعليمات الغاء تعليمات ضبط عمليات عدم إدخال البضائع المستوردة المخالفة رقم (4) لسنة 2019 رقم 4 لسنة 2019
قرر مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس بقراره رقم (5) الموافقة على الغاء تعليمات ضبط عمليات عدم ادخال البضائع المستوردة المخالفة رقم (4) لسنة 2015.
تسمى هذه التعليمات " تعليمات الغاء تعليمات ضبط عمليات عدم إدخال البضائع المستوردة المخالفة رقم (4) لسنة 2019" ويُ عمل بها بعد مرور 30 يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026