المادة 12 من تعليمات الفحص الطبي الأولي والفحص الطبي الدوري للعمال في المؤسسات لسنة 2025 رقم 0 لسنة 2025

يجب مراعاة السرية التامة فيما يتعلق بنتائج الفحوصات الطبية الأولية والدورية ولا يجوز تداول هذه النتائج إلا بين المختصين كل في حدود .اختصاصه، ويجوز إعطاء العامل نسخة من نتائج هذه الفحوصات

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك