المادة 4 من تعليمات الفوائد وأرباح المرابحة والعمولات المعلقة صادرة بالاستناد لأحكام الفقرة (ج) من المادة ( رقم 5 لسنة 2015
أ.تعتبر الفوائد وأرباح المرابحة والعمولات أنها معلقة بعد مرور (90) يوماً على الأقل من تاريخ توقف العميل عن الدفع ويعتبر التعليق ملغى بتاريخ تحقق أي من الحالتين التاليتين :
1. منح العميل أي تسهيلات جديدة .
2. قيام العميل خلال السنة بتسديد أية مبالغ من أصل الدين أو الفوائد أو أرباح المرابحة أو العمولات بحيث لا تقل عن (50%) من مبلغ الفوائد أو أرباح المرابحة أو العمولات المستحق عن تلك السنة .
ب. لا تعتبر المبالغ المحصلة والمدرجة في حساب العميل والناتجة عن التنفيذ على الضمانات تسديداً وفقاً للبند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج.يخضع للضريبة أي مبالغ من الفوائد وأرباح المرابحة والعمولات التي سبق تعليقها وتم تحصيلها في أية سنة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026