المادة 10 من تعليمات اللجنة الطبية الفنية الخاصة بإصدار التقارير الطبية لغايات إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإع رقم 1 لسنة 2019
أ- لوزير الصحة أو من يفوضه قبول الاعتراض المقدم من مجلس حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و/ أو دائرة الجمارك العامة و/ أو من الشخص الصادر بحقه تقرير التشخيص على ما ورد بالتقرير وإحالته للجنة الطبية الفنية وللجنة الحق بطلب أي معززات لحالة الإعاقة.
ب- مدة الاعتراض على تقرير التشخيص (60) ستون يوما من تاريخ صدوره.
ج- يعتبر القرار الصادر بنتيجة الاعتراض قطعيا ونهائيا ما لم يحدث أي تغير على الوضع الصحي للشخص طالب الإعفاء سواء كان ذلك بازدياد الحالة سوءا أو بتحسنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026