المادة 12 من تعليمات اللجنة الطبية الفنية الخاصة بإصدار التقارير الطبية لغايات إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإع رقم 1 لسنة 2019
أ- تحتفظ اللجنة بالطلبات المعروضة عليها وقراراتها لمدة (5) خمس سنوات.
ب- يتم تضمين النموذج الخاص بتقرير التشخيص المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026