المادة 12 من تعليمات اللجنة الطبية الفنية الخاصة بإصدار التقارير الطبية لغايات إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإع رقم 1 لسنة 2019

أ- تحتفظ اللجنة بالطلبات المعروضة عليها وقراراتها لمدة (5) خمس سنوات. ب- يتم تضمين النموذج الخاص بتقرير التشخيص المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك