المادة 3 من تعليمات اللجنة الطبية الفنية الخاصة بإصدار التقارير الطبية لغايات إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإع رقم 1 لسنة 2019
أ- تقوم اللجنة بالاجتماع مرة واحدة بالأسبوع وكلما دعت الحاجة في الأماكن التي يحددها وزير الصحة لهذه الغاية.
ب- يتم عقد اللجنة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة للحالات الخاصة التي يصعب وصولها لمكان انعقاد اللجنة في المكان الذي يحدده رئيس اللجنة بالاتفاق مع أعضائها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026