المادة 2 من تعليمات المخزون في المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2022
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المؤسسة:المؤسسة الاستهلاكية المدنية .
المجلس:مجلس إدارة المؤسسة .
الرئيس:رئيس المجلس .
المدير العام:مدير عاصفم الحة م1 ؤمنس 5سة .
المكان الذي تخزن به البضائع المشتراه
المستودع:
للمؤسسة .
حفظ البضائع في المكان المخصص
التخزين:
لها في المؤسسة .
اللجنة المشكلة بموجب أحكام نظام
لجنة
:المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية
المشتريات
المدنية النافذ.
هي مجموعة السلع الغذائية و/أو
الاستهلاكية التي تتعامل بها
المؤسسة وذات معدلات الاستهلاك
السلع الأساسية:
المرتفعة والسلع التي تحددها لجنة
المشتريات في المؤسسة استجابة
لظرف طارئ .
كل ما يشترى وفق أحكام قانون
البضائع:
المؤسسة بقصد البيع .
هو المستوى الذي يجب أن يبقى
الحد الأدنى للمخزون:المخزون من الصنف ثابتاً عنده في المستودع .
هو مستوى المخزون من الصنف الذي
يجب إعادة طلب الصنف عنده لتزويد
إعادة الطلب:
المستودع قبل انخفاض المخزون إلى
مستوى الحد الأدنى .
هو مستوى المخزون من الصنف الذي
الحد الأقصى
:يعتبر تجاوزه ضاراً
للمحزون
في التخزين .
هو مجموع كميات السلع الغذائية
والاستهلاكية الأساسية التي تحتفظ
بها المؤسسة في مستودعاتها الخاصة
و/أو مستودعات تحت اليد لمدة لا تقل
المخزونعن ثلاثة أشهر وحسب معدلات
:
الاستراتيجياستهلاك كل سلعة لمواجهة تقلبات
الأسعار و/أو زيادة الطلب
و/أو انخفاض الإنتاج والمحصول محلياً
وعالمياً وبما يسهم في المحافظة
على الأمن الغذائي للمواطن الأردني .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026