المادة 2 من تعليمات المخزون في المؤسسة الاستهلاكية المدنية رقم 0 لسنة 2022

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المؤسسة:المؤسسة الاستهلاكية المدنية . المجلس:مجلس إدارة المؤسسة . الرئيس:رئيس المجلس . المدير العام:مدير عاصفم الحة م1 ؤمنس 5سة . المكان الذي تخزن به البضائع المشتراه المستودع: للمؤسسة . حفظ البضائع في المكان المخصص التخزين: لها في المؤسسة . اللجنة المشكلة بموجب أحكام نظام لجنة :المشتريات للمؤسسة الاستهلاكية المشتريات المدنية النافذ. هي مجموعة السلع الغذائية و/أو الاستهلاكية التي تتعامل بها المؤسسة وذات معدلات الاستهلاك السلع الأساسية: المرتفعة والسلع التي تحددها لجنة المشتريات في المؤسسة استجابة لظرف طارئ . كل ما يشترى وفق أحكام قانون البضائع: المؤسسة بقصد البيع . هو المستوى الذي يجب أن يبقى الحد الأدنى للمخزون:المخزون من الصنف ثابتاً عنده في المستودع . هو مستوى المخزون من الصنف الذي يجب إعادة طلب الصنف عنده لتزويد إعادة الطلب: المستودع قبل انخفاض المخزون إلى مستوى الحد الأدنى . هو مستوى المخزون من الصنف الذي الحد الأقصى :يعتبر تجاوزه ضاراً للمحزون في التخزين . هو مجموع كميات السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية التي تحتفظ بها المؤسسة في مستودعاتها الخاصة و/أو مستودعات تحت اليد لمدة لا تقل المخزونعن ثلاثة أشهر وحسب معدلات : الاستراتيجياستهلاك كل سلعة لمواجهة تقلبات الأسعار و/أو زيادة الطلب و/أو انخفاض الإنتاج والمحصول محلياً وعالمياً وبما يسهم في المحافظة على الأمن الغذائي للمواطن الأردني .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة