المادة 2 من تعليمات المدة الزمنية التي يجب على المؤسسة المسجلة الاحتفاظ خلالها بقيودها ودفاترها وبياناتها ا رقم 0 لسنة 2019
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول به.
النظام: نظام تنظيم حسابات المؤسسة المسجلة وبياناتها المالية .
المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .
المجلس: مجلس المفوضين.
الرئيس: رئيس المجلس.
المفوض: المفوض المختص .
المديرية : مديرية جمرك منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
المدير: مدير المديرية .
المؤسسة: الشخص المسجل لدى السلطة والمرخص له بممارسة أي نشاط اقتصادي في المنطقة وفق احكام القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026