المادة 1 من تعليمات المعونات المالية العاجلة لإغاثة ومساعدة الاسر الفقيرة و المحتاجة التي تتعرض للكوارث الط رقم 0 لسنة 2024
تسمى هذه التعليمات (تعليمات المعونات المالية العاجلة لاغاثة ومساعدة الأسر الفقيرة و المحتاجة التي تتعرض للكوارث الطبيعية لسنة 2024 ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026