المادة 8 من تعليمات المعونات المالية العاجلة لإغاثة ومساعدة الاسر الفقيرة و المحتاجة التي تتعرض للكوارث الط رقم 0 لسنة 2024
أ . يشكل فريق الاستجابة للصدمات والكوارث الطبيعية والازمات برئاسة المدير العام وعضوية كل من:
1. مساعد المدير العام لبرامج الحماية الاجتماعية .
2. مساعد المدير العام للموارد المالية والإدارية والتطوير .
3. مدير مديرية الاستجابة للصدمات .
4. مدير مكتب الصندوق في المحافظة أو اللواء المعني.
5. رئيس قسم الاستجابة السريعة .
6. مدير وحدة الرقابة الداخلية .
7. مدير مديرية الموارد المالية والادارية .
ب. يتولى فريق الاستجابة للصدمات في حال تقرر وجود كارثة طبيعية من الجهات المختصة تقديم المعونات العاجلة للاسر الفقيرة والمحتاجة المتضررة وفقاً لأحكام هذه التعليمات بالاستناد الى تقرير يقدم من مدير مكتب الميدان المختص بالتعاون مع الجهات المعنية يبين حجم الاضرار الأولية الناتجة عن الكارثة وعدد الاسر الفقيرة والمحتاجة المتضررة وخلال فترة لا تتجاوز (24) ساعة من وقوع الكارثة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026