المادة 13 من تعليمات المقصف المدرسي وتعديلاتها رقم 5 لسنة 2001 رقم 5 لسنة 2001
أ/1- يشكل الوزير لجنة في الوزارة للإشراف على المقاصف المدرسية برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:
- مدير إدارة الشؤون المالية نائباً للرئيس.
- مدير إدارة التعليم عضواً.
- مدير إدارة اللوازم والتزويد عضواً.صفحة 6 من 9
- مدير الحسابات عضواً.
- رئيس قسم المقاصف المدرسية والهلال الأحمر عضواً ومقرراً.
2- تكون مهام لجنة الإشراف في الوزارة على النحو الآتي:
أ- رسم السياسة العامة للمقاصف المدرسية.
ب- العمل على تحقيق أهداف المقاصف وتطوير فعالياتها.
ج- الموافقة على قرارات الصرف المتعلقة بحصة الوزارة وتتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية.
د- وضع الأسس اللازمة لضمان تحقيق أهداف المقاصف وضبط عملية الصرف.
ب. 1. يشكل المدير لجنة للاشراف على حساب الحصة المقررة من ارباح المقاصف المدرسية برئاسة وعضوية كل من :
- مدير الشؤون التعليمية والفنية نائبا للرئيس .
-رئيس قسم الشؤون المالية عضوا
- مسؤول المقاصف المدرسية عضو
2. وتكون مهام اللجنة على النحو التالي :
- مراقبة تنفيذ السياسة العامة للمقاصف المدرسية .
- تحديد اوجه الانفاق من حساب الحصة المقررة من ارباح المقاصف المقررة للمديرية .
- الموافقة على قرارات الصرف المتعلقة بحصة المديرية وتتخذ اللجنة قراراتها بالاغلبية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026