المادة 9 من تعليمات المقصف المدرسي وتعديلاتها رقم 5 لسنة 2001 رقم 5 لسنة 2001
1. أ . تتشكل الهيئة الادارية للمقصف للصف الرابع فما فوق برئاسة مدير المدرسة وعضوية معلمين واربعة من الطلبة الاعضاء المنتخبين وعضو من مجلس الاباء ، ويكون مشرف المقصف امينا للسر والمعلم الاخر امينا للصندوق .
ب. تتكون لجنة المشتريات والمبيعات برئاسة المشرف وعضوية معلم ، وخمسة من الطلبة الاعضاء ، وتستعين بمن تشاء من الطلبة الاعضاء عند الضرورة .
ج. تشكل لجنة المراقبة برئاسة احد المعلمين وعضوية اثنين اخرين واثنين من الطلبة الاعضاء .
2. تشكل الهيئة الادارية واللجان في المدرسة ذات الصفوف الثلاث الاساسية الاولى على النحو التالي :
أ . الهيئة الادارية : برئاسة مدير المدرسة وعضوية مشرف المقصف امينا للسر ومعلم امينا للصندوق واثنين من الطلبة الاعضاء يتم اختيارهم من اعلى الصفوف .
ب. لجنة المشتريات والمبيعات برئاسة مشرف المقصف وعضوية معلم وثلاثة من الطلبة الاعضاء يختارهم مدير المدصرفحسة ة4 مولن ل9جنة الاستعانة بمن تشاء من الطلبة عند الضرورة .
ج. لجنة المراقبة برئاسة احد المعلمين وعضوية معلم وطالب عضو .
3. تجتمع الهيئة الادارية واللجان مرة في كل فصل دراسي او بدعوة من رئيس كل منها او امين السر بالنسبة للهيئة الادارية عند اقتضاء الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور الاغلبية المطلقة للاعضاء وتتخذ قراراتها بالاغلبية المطلقة للحضور ، وفي حال تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا وتتم الدعوة بالاعلان عنها بالوسائل المتاحة .
4. أ . يشترط ان يكون اعضاء الهيئة الادارية واللجان المنتخبة من المساهمين ، ولا يجوز الجمع بين عضوية اكثر من لجنة باستثناء مشرف المقصف .
ب. تتولى الهيئة الادارية المهام التالية :
1. تكليف لجنة المشتريات والمبيعات بتوفير الحاجات الاساسية اللازمة للطلبة .
2. اصدار قرارات الصرف بموجب احكام هذه التعليمات .
3. التنسيق مع اللجان المنتخبة ودراسة تقاريرها .
4. التخطيط لحسن سير عمليات المقصف والاشراف عليها ومتابعة تنفيذها .
5. التخطيط لاقامة الورش التعاونية والمسابقات والندوات على مستوى المدرسة والاشراف على تنفيذها ومتابعتها واعلام المديرية بذلك .
6. اتاحة الفرصة للطلبة اعضاء اللجان للاسهام في تسجيل واجراء العمليات المحاسبية الخاصة بالمقصف باشراف المشرف .
ج. تتولى لجنة المشتريات والمبيعات المهام التالية :
1. تامين ما يلزم المقصف من ادوات ولوازم وصيانة عامة حسب الحاجة الفعلية بقرار من الهيئة الادارية .
2. تزويد المقصف بالحاجات الاساسية اللازمة للطلبة .
3. استلام البضاعة المشتراة حسب الاصول والتوقيع على فواتير الشراء ومستندات الصرف والقبض .
4. تنظيم وضبط عملية البيع بايسر الطرق بالتنسيق مع ادارة المدرسة والمعلمين المناوبين .
5. التسجيل في الدفاتر المالية باشراف المشرف .
6. حصر واردات المبيعات اليومية ، وتنظيم الكشوفات والمستندات المؤيدة لذلك .
د. تكون مهام لجنة المراقبة على النحو التالي :
1. التاكد من تطبيق تعليمات المقصف المدرسي المعمول بها .
2. مراقبة عمليات الاشتراك والبيع والشراء والصرف والايداع واستخدام السجلات بما يضمن حسن سير العمل حسب الاصول الرسمية وتزويد الهيئة الادارية بملاحظاتها .
3. تقديم المساعدة اللازمة للهيئة الادارية واللجان الاخرى عند الحاجة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026