المادة 19 من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل رقم 0 لسنة 2024
أ- لا يسمح بانتقال العاملات غير الأردنيات من قطاع العاملين في المنازل إلى أي قطاع آخر أو من القطاعات الأخرى إلى قطاع العاملين في المنازل.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يسمح للعاملات غير الأردنيات في قطاع العاملين في المنازل بالانتقال للعمل بمهنة (مترجمة) لدى المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل.
ج- يسمح للعاملين في المنازل من غير الأردنيين في سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة بالانتقال للعمل لدى نفس صاحب المنزل أو صاحب منزل آخر خارج منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة شريطة إحضار كتاب من السلطة يفيد بالموافقة على نقل العامل للعمل خارج حدود المنطقة.
د- يسمح بانتقال العاملين الذكور من غير الأردنيين من قطاع العاملين في المنازل إلى القطاعات الأخرى أو من القطاعات الأخرى المسموح بالانتقال منها إلى قطاع العاملين في المنازل.
ه- يسمح للعامل بالانتقال من صاحب منزل إلى آخر وذلك بالاتفاق فيما بينهم شريطة موافقة مدير المديرية المسبقة وبموجب تقرير من مفتش العمل، على أن يلتزم صاحب المنزل الجديد أو المكتب باستكمال إجراءات إصدار تصريح العمل وإذن الإقامة خلال فترة سبعة أيام من تاريخ الحصول على الموافقة وبرسم جديد ولمدة سنة.
و- يجوز انتقال العامل إلى صاحب منزل آخر بعد مرور أكثر من سنتين من تاريخ دخوله المملكة دون موافقة صاحب المنزل السابق شريطة انتهاء تصريح العمل وعدم وجود قيد أمني على العامل.
ز- لا يسمح للمكتب بنقل العامل لصاحب منزل آخر إلا بالحصول على موافقة مدير المديرية المسبقة على أن يتم إصدار تصريح العمل وإذن الإقامة خلال مدة سبعة أيام عمل من تاريخ الحصول على الموافقة .
ح – 1. لا يسمح بانتقال العاملين في المنازل من غير الأردنيين من صاحب منزل إلى صاحب منزل آخر إلا من خلال مكتب الإستقدام الذي استقدم هذا العامل.
2. يسمح بانتقال العاملين في المنازل من غير الأردنيين من صاحب منزل إلى صاحب منزل آخر في حال إيقاف المكتب عن العمل أو إغلاقه أو تم إلغاء ترخيصه، أو بين أفراد الأسرة الواحدة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026