المادة 2 من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل رقم 0 لسنة 2024

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون العمل. النظام:نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل. الوزير:وزير العمل. المديرية:مديرية العاملين في المنازل. المدير:مدير المديرية. صاحب المنزل:الشخص الطبيعي الذي يستخدم عاملاً في منزله. العامل:عامل المنزل أو الطاهي أو البستاني أو مرافق المريض أو من في حكمهم الذي يعمل في خدمة صاحب المنزل بصفة مستمرة. المكتب:المؤسسة أو الشركة المرخصة وفقاً لأحكام النظام لاستقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل. صاحب:الشخص الطبيعي الأردني المالك للمكتب أو الشريك المكتبالمفوض بالتوقيع في السجل التجاري وفقاً للشروط الواردة في النظام والتعليمات. اللجنة:لجنة تنظيم المكاتب وشؤون العاملين في المنازل المشكلة بموجب أحكام النظام. الرخصة:الوثيقة الخطية أو الإلكترونية الصادرة عن الوزارة التي تسمح للمكتب بممارسة أعماله وفقاً لأحكام القانون والنظام وهذه التعليمات ب- تعتمد التعريفات الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك