المادة 8 من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل رقم 0 لسنة 2024

أ- يلتزم المكتب بالسير في إجراءات تجديد الرخصة قبل ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدتها. ب- يوقف عمل المكتب حكماً في حال انتهاء الرخصة إلى حين تجديدها. ج- لا تجدد رخصة المكتب في حال وجود شكوى بحقه لدى الوزارة وكان هو السبب في عدم حلها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك