المادة 3 من تعليمات المكتب الفني للمحكمة الدستورية رقم 0 لسنة 2024
ينشأ في المحكمة مكتب يسمى "المكتب الفني" يرتبط بالرئيس ويتألف من مدير وعدد من الأعضاء يحدده الرئيس من المستشارين أوالباحثين أوالمساعدين القانونيين ممن تتوفر لديهم الخبرة القانونية في مجال القضاء أوالمحاماة أوالتدريس في الجامعات أوممن عملوا في الاستشارات والشؤون القانونية ولمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في أي منها للمدير وعشر سنوات للعضو.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026