المادة 7 من تعليمات المكتب الفني للمحكمة الدستورية رقم 0 لسنة 2024

يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية: أ. الإشراف على المكتب الفني وإدارة الجهاز الإداري التابع له وتوزيع المهام وترتيب الأولويات لضمان جودة المخرجات ودقتها ضمن الزمن المحدد. ب. الإشراف على الدراسات والبحوث والمطالعات القانونية. ج. تنفيذ مهام الرئيس المقررة في المادتين (12،10) من قانون المحكمة. د. إعداد التقارير الدورية والخاصة بعمل المكتب الفني والإحصائيات اللازمة لغايات التقرير السنوي ووضع الخطط لتطوير العمل ورفع الكفاءة الإنتاجية ووضع الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجه المكتب الفني في أعماله. ه. المساهمة في تطوير وتحديث الخطة الاستراتيجية للمكتب الفني بما يتوافق مع خطة المحكمة وأهدافها. و. الإشراف على تنظيم المؤتمرات والندوات وورشات العمل التي تعقدها المحكمة أو التي تشارك فيها أو ترعاها وتوثيق مخرجاتها. ز. التنسيب للرئيس بعقد الدورات وورشات العمل المتخصصة لأعضاء المكتب الفني وموظفي المحكمة بقصد تطوير مهاراتهم للقيام بالأعمال المنوطة بهم وتوثيق الأبحاث والدراسات التي تقدم فيها. ح. تقديم التوصيات للرئيس لغايات مخاطبة الجهات ذات العلاقة لمتابعة تنفيذ قرارات المحكمة. ط. أي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة