المادة 3 من تعليمات النظر في الاعتراضات على اجراءات تدابير الصحة والصحة النباتية رقم 8 لسنة 2021

تهدف هذه التعليمات الى تحقق المعترض من ان الاجراءات المتخذة على المنتجات النباتية سواء أكانت مستوردة أو مصدرة أو متداولة محليا مطابقة للتشريعات والتعليمات المقرة وسارية المفعول ، وأن القرار المتخذ مبني على مشاهدات ووقائع موجودة في كمية المنتجات النباتية، والتأكد من صحة وعدم تحيز القرار المتخذ من قبل الوزارة وتدقيق الاجراءات التالية: أ- مدى التزام المنشأة الزراعية بشروط الحجر النباتي. ب- الكشف الظاهري على المنتجات النباتية. ج-طريقة أخذ العينات من كمية مادة المنتجات النباتية وطريقة تحريزها وإرسالها للمختبر. د- تحديد حجم العينة المأخوذة. ه- الفحوص المخبرية للعينات. و- مطابقة النتائج المخبرية للمواصفات والقواعد الفنية الاردنية الخاصة بالمادة الغذائية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك