المادة 8 من تعليمات النظر في الاعتراضات على اجراءات تدابير الصحة والصحة النباتية رقم 8 لسنة 2021

الحالات الحرجة تعتبر الحالات التالية حرجة تحتاج إلى إجراءات مشددة تصل إلى رد الاعتراض لدى النظر بها من قبل للجنة: أ- المخالفة ذات الخطر المباشر على صحة المستهلك والثروة النباتية مثل وجود ملوثات ممرضة في المنتجات النباتية ويستثنى من ذلك السموم في جميع أنواع المنتجات والآفات والأمراض الحجرية فيتم رفضها ابتداء. ب- المخالفة الشديدة (وجود شوائب او حشرات ميتة او فضلات أو اتربة بنسب تزيد على الحدود المسموحة بشكل كبير). ج- ارساليات المنتجات النباتية المستوردة في حال عدم وجود النصف الثاني المحرز من العينة أو في حال وجود أي عبث بتحريز العينة. د- التصرف بالمنتجات النباتية المحجوزة أو أي جزء منها. ه- بعض المخالفات المدرجة ضمن القواعد الفنية الأردنية ولكن قد يترتب عليها اثر صحي و/أو غش للمستهلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك