المادة 6 من تعليمات النظر في طلبات التظلم رقم 5 لسنة 2023
أ- يقوم مستلم الطلب وفور استلام الطلب بالتأكد من استكماله كافة البيانات والوثائق والمستندات المنصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات، وفي حال نقص أي منها، عليه ابلاغ مقدم الطلب فورا لإكمال النقص خلال خمسة أيام عمل، وإن لم يقم مقدم الطلب بذلك خلال هذه المدة عدّ طلبه ملغى، على أن يتم اعلامه بذلك.
ب- على مستلم الطلب تزويد مقدم الطلب بإشعار يحدد بموجبه تاريخ تقديم الطلب وما اذا كان الطلب مكتملا أم لا، على أن يبين الإشعار المواعيد التي ستقوم اللجنة خلالها بالرد على مقدم الطلب.
ج- على مستلم الطلب تسجيل الطلبات المقدمة للوزارة في السجل وبيان فيما اذا كانت مكتملة أم لا عند تسلمها، على أن يعطى كل طلب رقما متسلسلا وفقا لتاريخ تقديمه.
د- لا تبدأ المدد المنصوص عليها في هذه التعليمات والمنظمة لاستقبال الطلبات والنظر فيها والرد عليها الا بعد استكمال الطلبات البيانات والوثائق المنصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026