المادة 12 من تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 12 لسنة 2024
أ- يُ منح المُشترك الذي حقق العلامة الدنيا (40%) لكل مبحث نسخةً واحدة من كل من:-
1- كشف علامات باللغة العربية، وكشف علامات باللغة الإنجليزية مُبينًا فيهما العلامة التي حصل عليها المُشترك في كل مبحث من المباحث، والمجموع العام والمعدّ ل.
2- شهادة باللغة العربية.
ب- يُ منح المُشتركُ الذي لم يُحقق العلامة الدنيا (40%) في مبحث أو أكثر كشف علامات واحد باللغة العربية مُبينًا فيه العلامة التي حصل عليها في كل مبحث من المباحث دون المجموع العام أو المعدل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026