المادة 19 من تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 12 لسنة 2024

أ- يُحتسب المجموع العام للعلامات من (1400) علامة للمُشترك في الفروع الأكاديمية للخطط الدراسية للعام الدراسي 2018/2019 على النحو التالي:- 1- الفرع العلمي: يتكون مجموع علاماته من مجموع علامات مباحث الثقافة العامة المُشتركة (التربية الإسلامية، اللغة العربيةاللغة الإنجليزية، تاريخ الأردن) بالإضافة إلى علامة المبحث الإجباري (الرياضيات) بالإضافة إلى أعلى علامتي مبحثين من مباحث المُتطلبات التخصصية الاختيارية الثلاثة التي اختارها المُشترك من الفيزياء، الكيمياء، العلوم الحياتية، علوم الأرض والبيئة وفق الجدول رقم (4) المُلحق بهذهِ التعليمات. 2- الفرع الأدبي: يتكون مجموع علاماته من مجموع علامات مباحث الثقافة العامة المُشتركة (التربية الإسلامية، اللغة العربيةاللغة الإنجليزية، تاريخ الأردن) بالإضافة إلى علامة المبحث الإجباري (الرياضيات/ الأدبي) بالإضافة إلى أعلى علامتي مبحثين من مباحث المُتطلبات التخصصية الاختيارية الثلاثة التي اختارها المُشترك من اللغة العربية/ تخصص، تاريخ العرب والعالم، الجغرافيا، علوم الحاسوب الدراسات الإسلامية، الثقافة المالية، اللغة الفرنسية وفق الجدول رقم (5) المُلحق بهذهِ التعليمات. 3- الفرع الشرعي: يتكون مجموع علاماته من مجموع علامات مباحث الثقافة العامة المُشتركة (التربية الإسلامية، اللغة العربية، اللغة الإنجليزيةتاريخ الأردن) بالإضافة إلى أعلى علامات ثلاثة مباحث من المُتطلبات التخصصية الإجبارية (اللغة العربية/ تخصص، الرياضيات/ الأدبيالعلوم الشرعيّة/ التفسير وعلوم القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والسّيرة النبويّة، العلوم الشرعيّة/ النظم الإسلاميّة وفقه الدّ عوة وفقه المعاملات)؛ وفق الجدول رقم (6) المُلحق بهذهِ التعليمات. ب- يُحتسب المجموع العام للعلامات من (1400) علامة للمُشترك في الفروع المهنية للخطط الدراسية للعامين الدراسيين 2018/2019 و2019/2020 ويتكون من مجموع علامات مباحث الثقافة العامة المُشتركة (التربية الإسلامية، اللغة العربيةاللغة الإنجليزية، تاريخ الأردن) بالإضافة إلى أعلى علامتي مبحثين من المباحث الثلاثة التخصصية الإجبارية بالإضافة إلى أعلى علامة مبحث من مبحثي العلوم الإجبارية؛ وفق الجداول من (7) إلى (18) المُلحقة بهذهِ التعليمات. ج- يُحتسب المُ عدل المئوي في الشهادة للخطط الدراسية للعامين الدراسيين 2018/2019 و2019/2020 بتخصيص (40%) من المعدل لمباحث الثقافة العامة المُشتركة، و (60%) من المعدل للمباحث التخصصية الثلاثة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك