المادة 21 من تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 12 لسنة 2024
أ- يتقدم المُشترك للامتحان العام في المباحث للخطة الدراسية للعام الدراسي 2017/2018؛ وفق الجداول من (19) إلى (29) المُلحقة بهذهِ التعليمات على أن يستكمل مُتطلبات النجاح أو رفع المعدل في حد أقصاه الامتحان التكميلي للعام 2025.
ب- تُ عد علامتا فصلي أي مبحث وحدة واحدة؛ بجمع علامتي الفصلين معًا ويُشترط حضور المُشترك جلستي فصلي هذا المبحث.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026